تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَلَى جَمِيعِ الأُمَّةِ """"""" إِنْ لَمْ يَزُل بِفِرْقَةِ

وَبِيَدِيَّ أُنْكِرُ """""""" إِنْ كُنْتُ مِمَّنْ يَقْدِرُ

مُتَّصِفاً بِالْحِكْمَةِ """""" وَالصَّبْرِ عِنْدَ الْمِحْنَةِ

وَعَالِماً بِالأَمْرِ """""""" مِنْ شَرْعِنَا والْحَظْرِ

مُتَّقِياً أَنْ يَحْصُلاَ """""""" أعْظَمُ مِمَّا عُمِلاَ

وَبَعْدَ ذَا اللِّسَانُ """"""""" ثُّمَّ يَلِي الْجَنَانُ

وَفَاقِدُ الثَّلاَثَةِ """"""""""" إِيمانُهُ لَمْ يَثْبُتِ

وَجَاهِلٌ لاَ يَأمُرُ """"""""" أَيْضاً وَلاَ يُنَكِّرُ

لأَنَّهُ قَدْ يَأْمُرُ """""""""" بِمَا الإِلَهُ يَحْظُرُ

وَيَمْنَعُ الَّذِي شُرِِعْ """""" وَذَا يُضِلُّ الْمُتَّبِعْ

وَتَارِكُ الإِنْكَارِ """"""" فَالْعَنْ بِنَصِّ الْبَارِي

وَالأُمَّةُ الْتَّارِكَةُ """"""""" لِمُنْكَرٍ هَالِكَةُ

وَالأمْرُ بِالْمَعْرُوفِ """"""" فِي دِينِنَا الْحَنِيفِ

وُجُوبُهُ تَحَتَّمَا """""" فِي وَاجِبٍ قَدْ عُلِمَا

وَمَا يُسَنُّ لاَ يَجِبْ """ أَمْرٌ بِهِ وَقَدْ يَجِبْ (1)

""""""""""""""""""""""""""

(1) كالأذان إذا تركه أهل بلد.

الْجِدُّ وَاللَهْوُ

وَاجْتَنِب الْمَلاَهِيَا """""""" لِكَوْنِهَا مَنَاهِيَا

وَلاَ تَكْنْ مُصَاحِبَا """"""" لأَهْلِهَا بَلْ جَانِبَا

وَالْمَرْءُ بِالْقَرِينِ """"""" فَاظْفَرْ بِأَهْلِ الدَّينِ

وَاللَّهْوُ وَالْخَلاَعَهْ """""" لَيْسَا لأَهْلِ الطَّاعَهْ

بَلْ لَهُمُ الصَّلاَةُ """""""" وَالْحَجُّ وَالزَّكَاةُ

وَالذِّكْرُ وَالصِّيَامُ """"""" وَالْوَعْظُ وَالْقِيَامُ

وَمَنْهَجُ الْجِهَادِ """""""" وَنَافِعُ الْعِبَادِ

وَالشُّغْلُ بِالتِّجَارَةِ """""" والزَّرْعِ وَالصِّنَاعَةِ

وَالنَّافِعِ الْعُمُومِي """""" كَالْعَمَلِ الْحُكُومِي

فَأَيْنَ وَقْتُ الْمَرَحِ """"" فِي مَرْقَصٍ وَمَسْرَحِ

لِذِي الْمَرَامِ الْعَالِي """"" يَا مَعْشَرَ الأولاد

منظومة جوهرة الإسلام · الصفحة ٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منظومة جوهرة الإسلامص ٤٠