تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فِي غَالِبِ الْبَسِيطَةِ """""" يُوجِبُ حَلْقَ اللِّحْيَةِ

وَالفرْضُ فِي الْجُنُودِ """""""" خُشُونَةُ الأُسُودِ

لاَ رِقَّةُ الأَرَانِبِ """"""" وََالنِّسْوَةِ الْكَوَعِبِ

وَالأَمْرُ بِالإعْفَاءِ """""""" صَحَّ بِلاَ امْتِرَاءِ

وَهْوَ إِذَامَا أُطْلِقَا """""""" وُجُوبُهُ تَحَقَّقَا

كَذَا عَنِ التَشَبُّهِ """"" بِالْمُشْرِكِينَ قَدْ نُهِي

وَالنَّهْيُ لِلتَّحْرِيمِ """""" فِي شِرْعَةِ الْحَكِيمِ

وَالْمَرءُ مَعْ مُحِبِّهِ """"""" وَأُنْسُهُ فِي قُرْبِهِ

فَهَلْ يَكُونُ الاِقْتِدَا """" بِالْمُصْطَفَى أَمْ بِالْعِدَا

وَهَاهُنَا يَجْدُرُ بِي """""" ذِكْرُ مِثَالٍ مَرَّ بِي

أَلْقَاهُ بَعْضُ الْفُضَلاَ """""" لِلَفْتِ أَنْظَارَ الْمَلاَ

قَالَ احْصُرُوا الْجَرَائِم """""" فِي السِّجْنِ وَالْمَحَاكِمْ

أَغَالِبُ الْعُصَاةِ """""""""" وَأَكْثَرُ الْجُنَاةِ

ذَوُو لِحىً مُوَفَّرَهْ """""" أَمْ حَالِقُونَ مَكَرَهْ

هَذَا هُوَ الْمِثَالُ """"""""" فَلْيَفْهَمِ الْعُقَّالُ

فَلاَ تُطِعْ مُنَافِقَا """"""" أَوْ كَافِراً أَوْ فَاسِقَا

يَرْمِيكَ بِالْغَبَاءِ """""""""" بِسَبَبِ الإِعفَاءِ

فَقَدْ كَفَاكَ الْمُصْطَفَى """"""""" وَالْعُلَمَا والْخُلَفَا

وَاذْمُمْ ذَوِي التَّنَافُسِ """""""" فِي بِدْعَةِ الْخَنَافِسِ

=================

(1) -يشير الناظم بهذا البيت إلى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (خالفوا المشركين، وفروا اللحى، واحفوا الشوارب) وهو متفق عليه. وغيره في معناه كثير.

الْكِتَابُ الرَّابِعُ

فِي

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الأمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عن المنكر

وَكُلُّ أَمْرٍ مُنْكَرِ """"""" فِي شَرْعِنَا الْمُطَهَّرِ

فَوَاجِبٌ إِنْكَارُهْ """""""" وَلَمْ يَجُزْ إِنْظَارُهْ

منظومة جوهرة الإسلام · الصفحة ٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منظومة جوهرة الإسلامص ٣٩