تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

= كتاب الْمَنَاسِك =

547 - هَل تحج الْمَرْأَة بِغَيْر محرم

قَالَ أَصْحَابنَا وَالْحسن بن حَيّ لَا تحج الْمَرْأَة إِلَّا مَعَ ذِي رحم محرم

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ تحج بِغَيْر محرم يَعْنِي من النِّسَاء

وَقَالَ اللَّيْث يَأْمر بعض نسائها أَن ترْضع رجلا خمس رَضعَات وَتخرج مَعَه لِأَنَّهُ صَار محرما لَهَا

نَافِع عَن ابْن عمر أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَا يحل لامْرَأَة أَن تُسَافِر مسيرَة ثَلَاثَة أَيَّام إِلَّا مَعَ ذِي رحم محرم

وَالْأَعْمَش عَن أبي صَالح عَن أبي سعيد عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مثله

وَقَالَ أَو زَوجهَا أَو ابْنهَا

مختصر اختلاف العلماء · الجزء ٢ · الصفحة ٥٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر اختلاف العلماءج ٢ · ص ٥٧