تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يجب صَوْم رَمَضَان حَتَّى يستقين

526 - فِي الصَّائِم يبتلع رِيقه

قَالَ أَصْحَابنَا يكره مضغ العلك للصَّائِم ومضغ الطَّعَام إِلَّا أَن لَا يجد بدا للصَّبِيّ وَكَذَلِكَ مَالك وَالثَّوْري من غير اسْتثِْنَاء

وَقَالَ الشَّافِعِي أكره العلك لِأَنَّهُ يجلب الرِّيق وَإِن مضغه لم يفطره

527 - فِي الصَّائِم يبتلع حَصَاة

قَالَ أَصْحَابنَا وَمَالك وَالشَّافِعِيّ يفطره

وَقَالَ الْحسن بن حَيّ لَا يفطره لِأَنَّهُ لَيْسَ بِطَعَام

وَقَالَ الله تَعَالَى ﴿وكلوا وَاشْرَبُوا﴾ ثمَّ قَالَ ﴿أَتموا الصّيام إِلَى اللَّيْل﴾ الْبَقَرَة 187 فَإِنَّمَا وَجب الْإِمْسَاك عَن الطَّعَام وَالشرَاب وَلَا خلاف أَن الاستقاء عمدا يفطره فابتلاع الْحَصَى أولى بذلك

528 - فِي الْأَيَّام الَّتِي يكره صَومهَا

قَالَ أَصْحَابنَا لَا يصام يَوْم الْفطر والنحر وَأَيَّام التَّشْرِيق وَهُوَ قَول مَالك فِي رِوَايَة ابْن وهب

وَذكر ابْن الْقَاسِم عَنهُ أَنه لَا يَنْبَغِي لأحد أَن يَصُوم أَيَّام الذّبْح وَلَا يقْضِي فِيهَا صياما وَاجِبا من نذر وَلَا رَمَضَان وَلَا يصومها إِلَّا الْمُتَمَتّع الَّذِي لم يصم إِن لم يجد الْهدى ولايصوم يَوْم النَّحْر أحد وَأما آخر أَيَّام التَّشْرِيق فيصام أَن

مختصر اختلاف العلماء · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر اختلاف العلماءج ٢ · ص ٤٠