تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَقَالَ مَالك إِذا دخل بهَا فَالْقَوْل قَول الزَّوْج وَإِن لم يدْخل بهَا حلف الزَّوْج على مَا ادَّعَت ثمَّ فسخ النِّكَاح وَإِن كَانَ بعد الطَّلَاق فَالْقَوْل قَول الزَّوْج

وَقَالَ الشَّافِعِي إِذا اخْتلفَا فِي الْمهْر قبل الدُّخُول أَو بعده تحَالفا وَلها مهر مثلهَا

768 - يدْخل بِالْمَرْأَةِ قبل أَن يُعْطِيهَا شَيْئا

قَالَ أَصْحَابنَا للزَّوْج أَن يدْخل بامرأته إِذا كَانَ مهرهَا مُؤَجّلا وَهُوَ قَول الثَّوْريّ وَالشَّافِعِيّ

وَقَالَ مَالك لَا يدْخل بهَا حَتَّى يقدم لَهَا شَيْئا يُسمى صَدَاقا سمي أَو لم يسم

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ كَانُوا يستحبون أَن لَا يدْخل بهَا حَتَّى يقدم لَهَا شَيْئا فَإِن كَانَ قد سمى الصَدَاق فَلَا بَأْس بذلك

769 - هَل تمنع نَفسهَا بِالْمهْرِ

قَالَ أَصْحَابنَا وَغَيرهم إِذا كَانَ الْمهْر حَالا فلهَا أَن تمنع نَفسهَا بِالْمهْرِ

وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِن دخل بهَا بِرِضَاهَا فلهَا منع نَفسهَا بِالْمهْرِ

وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَالثَّوْري وَالشَّافِعِيّ إِذا دخل بهَا بِرِضَاهَا لم يكن لَهَا أَن تمنع نَفسهَا بِالْمهْرِ

مختصر اختلاف العلماء · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر اختلاف العلماءج ٢ · ص ٢٨٥