تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَلَا يكره أَن يُبدل ثِيَابه الَّتِي أحرم فِيهَا ويلقيها

586 - فِي اغتسال الْمحرم

قَالَ أَصْحَابنَا للْمحرمِ أَن يغْتَسل وَيدخل الْحمام وَهُوَ قَول الثَّوْريّ وَالْأَوْزَاعِيّ وَالشَّافِعِيّ

وَقَالَ مَالك أكرهه لقتل الدَّوَابّ وَإِزَالَة التفث والوسخ

وَقد روى مَالك وسُفْيَان عَن زيد بن أسلم عَن ابراهيم بن علد الله بن حنين عَن أَبِيه عَن ابْن عَبَّاس

قَالَ للْمحرمِ أَن يغْتَسل وَخَالفهُ الْمسور فأرسلوني إِلَى أبي أَيُّوب فَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يغسل رَأسه وَهُوَ محرم هَكَذَا أقبل على رَأسه وَأدبر

وَمَالك عَن سمي عَن أبي بكر عَن رجل من أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه رأى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يصب على رَأسه بالعرج وَهُوَ محرم صَائِم من حر أَو عَطش

وَإِذا جَازَ غسل سَائِر الْبدن

وَقد روى نَحْو ذَلِك عَن عمر من غير نَكِير وَاحِد من الصَّحَابَة فَدلَّ على متابعتهم إِيَّاه

مختصر اختلاف العلماء · الجزء ٢ · الصفحة ١١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر اختلاف العلماءج ٢ · ص ١١٢