تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قيل لَهُ رُوِيَ التَّرْتِيب عَن الزُّهْرِيّ مَنْصُور بن الْمُعْتَمِر وسُفْيَان بن عُيَيْنَة وَشُعَيْب بن أبي حَمْزَة وَعبد الرَّحْمَن بن خَالِد بن مُسَافر كلهم عَن الزُّهْرِيّ عَن حميد عَن أبي هُرَيْرَة أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ للرجل اعْتِقْ رَقَبَة فَلَمَّا قَالَ لَا أجد قَالَ صم شَهْرَيْن فَلَمَّا قَالَ لَا أَسْتَطِيع قَالَ أطْعم سِتِّينَ مِسْكينا

وَلم يُتَابع مَالِكًا وَابْن جريج على التَّخْيِير أحد من أَصْحَاب الزُّهْرِيّ وعَلى أَن حَدِيث هَؤُلَاءِ أولى لما فِيهِ من خطاب الرجل وَإِيجَاب شَيْء بعد شَيْء على التَّرْتِيب الْمَذْكُور

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ إِذا لم يقدر الرجل على الْكَفَّارَة فليستغفر الله وَلَا يعود لِأَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ كَفَّارَة الْمُفطر عَلَيْهِ

511 - هَل على الزَّوْجَة الْمَوْطُوءَة فِي نَهَار رَمَضَان كَفَّارَة

وَقَالَ أَصْحَابنَا وَمَالك فِي الْجِمَاع على كل وَاحِد من الرجل وَالْمَرْأَة كَفَّارَة

مختصر اختلاف العلماء · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر اختلاف العلماءج ٢ · ص ٢٨