تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَقَالَ الثَّوْريّ يعْتَمر فِي أَي وَقت شَاءَ من السّنة وَهُوَ قَول الشَّافِعِي

وَقَالَ الْحسن بن صَالح لَا يعْتَمر فِي أَيَّام التَّشْرِيق

وَقد روى الْأَوْزَاعِيّ عَن عَطاء عَن عَائِشَة كَرَاهَته الْعمرَة فِي خَمْسَة أَيَّام مثل قَول أبي حنيفَة

وروى يزِيد الرشك عَن معَاذَة عَن عَائِشَة تمت الْعمرَة فِي السّنة كلهَا إِلَّا أَرْبَعَة أَيَّام يَوْم عَرَفَة وَيَوْم النَّحْر ويومين من أَيَّام التَّشْرِيق

وروى قَتَادَة عَن معَاذَة عَن عَائِشَة قَالَت تمت الْعمرَة فِي السّنة كلهَا إِلَّا ثَلَاثَة أَيَّام يَوْم النَّحْر ويومين من أَيَّام التَّشْرِيق

وَرُوِيَ عَن إِبْرَاهِيم أَنه لَا يعْتَمر إِلَّا أَن ينْقض ذُو الْحجَّة

574 - فِي إِدْخَال الْعمرَة على الْحَج

قَالَ أَصْحَابنَا يضيف الْحَج إِلَى الْعمرَة وَلَا يضيف الْعمرَة إِلَى الْحَج فَإِن فعل فقد أَسَاءَ وَهُوَ قَارن وَهُوَ قَول مَالك وَالثَّوْري وَالشَّافِعِيّ

قَالَ إِن أضَاف الْعمرَة إِلَى الْحَج لم تلْزمهُ الْعمرَة وَلَا قضاءعليه وَلَا دم بتركهما

مختصر اختلاف العلماء · الجزء ٢ · الصفحة ١٠١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر اختلاف العلماءج ٢ · ص ١٠١