تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَيكون بِالْخِيَارِ أَن يَشْتَرِي بِالْقيمَةِ هَديا أَو طَعَاما فيعطي كل مِسْكين نصف صَاع بر وَإِن شَاءَ صَامَ عَن كل نصف صَاع يَوْمًا وَرُوِيَ مثله عَن ابْن عَبَّاس وَإِبْرَاهِيم

قَالَ مُحَمَّد النظير من النعم فِي الظبي شَاة وَفِي الأرنب عنَاق وَمَا لَا نَظِير لَهُ من النعم فَالْقيمَة وَإِن حكم الحكمان بِالطَّعَامِ كَمَا قَالَ أَبُو حنيفَة وَكَذَلِكَ إِذا حكما بالصيام

قَالَ أَبُو حنيفَة إِن بلغ الْقيمَة عنَاقًا لم يهد وَأطْعم أَو صَامَ

وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد يُجزئ العناق

قَالَ زفر يحكم بِالْقيمَةِ دَرَاهِم فيشتري بهَا جزورا إِن بلغت أوبقرة أَو شَاة فيذبحها وَيتَصَدَّق بلحمها لَا يُجزئهُ غير ذَلِك إذاكان مُوسِرًا فَإِن لم يجد ثمن الْهَدْي حكم عَلَيْهِ أَن يتَصَدَّق بِقِيمَتِه فَإِن لم يقدر على قِيمَته قوم الصَّيْد دَرَاهِم ثمَّ ينظر بكم يُعْطي طَعَام بِتِلْكَ الدَّرَاهِم فيصوم مَكَان كل نصف صَاع يَوْمًا قَالَ وَإِن كَانَ الَّذِي أصَاب نعَامَة لم يُجَاوز بِقِيمَتِهَا بَدَنَة وَإِن أصَاب حمَار وَحش لم يُجَاوز بِقِيمَتِه بقرة وَإِن أصَاب ظَبْيًا لم يُجَاوز بِقِيمَتِه شَاة

قَالَ مَالك الْمثل النظير من النعم فَإِن كَانَ حكما عَلَيْهِ بِالطَّعَامِ قوم الصَّيْد بِالطَّعَامِ وَإِن قومه بِدَرَاهِم ثمَّ اشْترى بِهِ طَعَاما جَازَ وَإِن أَرَادَ أَن يَصُوم صَامَ عَن كل مد من ذَلِك الطَّعَام يَوْمًا

قَالَ مَالك وَيحكم عَلَيْهِ فِي صغَار الصَّيْد من النعم كَمَا يحكم فِي كباره كالأحرار كَبِيرهمْ وصغيرهم فِي الدِّيَة سَوَاء

مختصر اختلاف العلماء · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر اختلاف العلماءج ٢ · ص ٢٠٨