تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروى إِسْحَاق بن عبد الله بن أبي طَلْحَة عَن عَطاء بن أبي ريَاح عَن ابْن عَبَّاس أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رخص للرعاة أَن يرموا الْجمار لَيْلًا

فَهَذَا حجَّة لأبي حنيفَة

وَالْحجّة لأبي يُوسُف وَمُحَمّد مَا رَوَاهُ أَبُو عَاصِم عَن ابْن جريج أَخْبرنِي مُحَمَّد بن أبي بكر عَن أَبِيه عَن أبي البداح عَن عَاصِم بن عدي أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رخص للرعاة أَن يتعاقبوا فَكَانُوا يرْمونَ غدْوَة يَوْم النَّحْر وَيدعونَ يَوْمًا وَلَيْلَة ثمَّ يرْمونَ من الْغَد

وروى مَالك عَن عبد الله بن أبي بكر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه أَن أَبَا البداح ابْن عَاصِم بن عدي أخبرهُ عَن أَبِيه أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رخص لرعاة الْإِبِل فِي البيتوتة يرْمونَ يَوْم النَّحْر ثمَّ يرْمونَ بعد أَو من بعد الْغَد ليومين ثمَّ يرْمونَ يَوْم النَّفر

فَثَبت بذلك صِحَة هَذِه الْأَخْبَار وَأَن من ذكر اللَّيْل لأَنهم يتفرغون وَرخّص لآخرين فِي تَأْخِيرهَا إِلَى الْغَد لأَنهم لم يتفرغوا

فَثَبت أَن هَذِه الْأَيَّام أَيَّام الرَّمْي لَا يفوت شَيْء مِنْهَا مَا دَامَ فِيهَا وَلَيْسَت كالأيام بعد منى

مختصر اختلاف العلماء · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر اختلاف العلماءج ٢ · ص ١٥٧