تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4 - مسألة: حول الأحقية بالصلاة على الميت:

أ - القول السابق (1):

((وأحق الناس بالصلاة على الميت والميتة:

1 - الأولياء: وهم الأب وآباؤه، والابن وأبناؤه، ثم الإخوة الأشقاء، ثم الذين للأب، ثم بنوهم، ثم الأعمام للأب والأم، ثم للأب، ثم بنوهم.

2 - ثم كل ذي رحم محرمة إلا أن يوصي الميت أن يصلى عليه إنسان فهو أولى.

3 - ثم الزوج.

4 - ثم الأمير أو القاضي.

فإن صلى غيرُ من ذكرنا أجزأ.

برهان ذلك قول الله تعالى ﴿وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله﴾ وهذا عموم لا يجوز تخصيصه، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (2): ((لا يُؤَمَّنَّ الرجلُ في أهله)). اهـ

(1) المحلى (5/ 143 - 144).

(2) أخرجه مسلم في صحيحه (1477).

من تراجعات الإمام ابن حزم رحمه الله · الصفحة ٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

من تراجعات الإمام ابن حزم رحمه اللهص ٩