تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3 - مسألة: حكم الصلاة في موضع بروك جمل أو جملين؟

أ - القول السابق لابن حزم (1):

((ولا تحل الصلاة في:

- عطن إبل: وهو الموضع الذي تقف فيه الإبل عند ورودها الماء وتبرك.

- وفي المراح والمبيت.

فإن كان لرأس واحد من الإبل أو لرأسين فالصلاة فيه جائزة، وإنما تحرم الصلاة إذا كان لثلاثة فصاعدا)). اهـ

ب - نص ابن حزم التراجع (2):

((ثم استدركنا فقلنا: إنه لا تجوز الصلاة البتة في الموضع المتخذ لبروك جَمَلٍ واحد فصاعداً، ولا في المتخذ عطنا لبعير واحد فصاعدا)). اهـ

***

(1) المحلى (4/ 24).

(2) المحلى (4/ 24).

من تراجعات الإمام ابن حزم رحمه الله · الصفحة ٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

من تراجعات الإمام ابن حزم رحمه اللهص ٨