3 - مسألة: حكم الصلاة في موضع بروك جمل أو جملين؟
أ - القول السابق لابن حزم (1):
((ولا تحل الصلاة في:
- عطن إبل: وهو الموضع الذي تقف فيه الإبل عند ورودها الماء وتبرك.
- وفي المراح والمبيت.
فإن كان لرأس واحد من الإبل أو لرأسين فالصلاة فيه جائزة، وإنما تحرم الصلاة إذا كان لثلاثة فصاعدا)). اهـ
ب - نص ابن حزم التراجع (2):
((ثم استدركنا فقلنا: إنه لا تجوز الصلاة البتة في الموضع المتخذ لبروك جَمَلٍ واحد فصاعداً، ولا في المتخذ عطنا لبعير واحد فصاعدا)). اهـ
***
(1) المحلى (4/ 24).
(2) المحلى (4/ 24).
من تراجعات الإمام ابن حزم رحمه الله · الصفحة ٨