تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

8 - مسألة: إذا طُلِّقت التي لم تحض قط ثم حاضت

قبل تمام العدة؟

أ - القول السابق (1):

((إن طُلِّقَتْ التي لم تحض قط، ثم حاضت قبل تمام العدة - سواء إثر طلاقها أو في آخر الشهر - فما بين ذلك تمادت على العدة بالشهور، فإذا أتمتها حَلَّتْ، ولم تلتفت إلى الحيض.

وكذلك لو حملت منه أو من غيره إثر طلاقها أو قبل انقضاء الثلاثة الأشهر [فلو مات هو قبل انقضاء الثلاثة الأشهر] ابتدأت عدة الوفاة كاملة)).

ب - نص التراجع (2):

((قال أبو محمد: ثم استدركنا النظر في قول الله تعالى ﴿يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ وقوله تعالى {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم

(1) المحلى (10/ 267).

(2) المحلى (10/ 268).

من تراجعات الإمام ابن حزم رحمه الله · الصفحة ١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

من تراجعات الإمام ابن حزم رحمه اللهص ١٨