8 - مسألة: إذا طُلِّقت التي لم تحض قط ثم حاضت
قبل تمام العدة؟
أ - القول السابق (1):
((إن طُلِّقَتْ التي لم تحض قط، ثم حاضت قبل تمام العدة - سواء إثر طلاقها أو في آخر الشهر - فما بين ذلك تمادت على العدة بالشهور، فإذا أتمتها حَلَّتْ، ولم تلتفت إلى الحيض.
وكذلك لو حملت منه أو من غيره إثر طلاقها أو قبل انقضاء الثلاثة الأشهر [فلو مات هو قبل انقضاء الثلاثة الأشهر] ابتدأت عدة الوفاة كاملة)).
ب - نص التراجع (2):
((قال أبو محمد: ثم استدركنا النظر في قول الله تعالى ﴿يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ وقوله تعالى {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم
(1) المحلى (10/ 267).
(2) المحلى (10/ 268).
من تراجعات الإمام ابن حزم رحمه الله · الصفحة ١٨