تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

7 - مسألة: هل يجب قضاء الصوم أو الصلاة على

المجنون والمغمى عليه؟

أ - القول السابق (1):

((كنا نذهب إلى أن المجنون والمغمى عليه يبطل صومهما ولا قضاء عليهما وكذلك الصلاة ونقول: إن الحجة في ذلك [حديث] علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((رُفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل)) (2)، وكنا نقول: إذا رفع القلم عنه فهو غير مخاطب بصوم ولا بصلاة)).

ب - نص ابن حزم في التراجع (3):

((ثم تأملنا هذا الخبر بتوفيق الله تعالى، فوجدناه ليس فيه إلا ما ذكرنا من أنه غير مخاطب في حال جنونه حتى يعقل، وليس في ذلك بُطلان صَوْمِه

(1) المحلى (6/ 226).

(2) أخرجه أبو داود (4403)، والدارقطني (3/ 138)، وابن خزيمة (1003)، والحاكم (2/ 59، 4/ 389).

(3) المحلى (6/ 226 - 227).

من تراجعات الإمام ابن حزم رحمه الله · الصفحة ١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

من تراجعات الإمام ابن حزم رحمه اللهص ١٦