تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

***

5 - مسألة: ما صحة حديث مسروق

عن معاذ في زكاة البقر؟

عن مسروق عن معاذ بن جبل رضي الله عنه: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم بعثه إلى اليمن، وأمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعاً، ومن كل أربعين بقرة مسنةً)) (1)، وفي لفظ: ((من كل أربعين بقرة: ثنية)) (2).

أ - نص التضعيف (3):

((نظرنا في قول من أوجب في الثلاثين تبيعا وفي الأربعين مسنة ولم يوجب بين ذلك ولا بعد الأربعين إلى الستين شيئا: فوجدنا الآثار التي احتجوا بها عن معاذ وغيره مرسلة كلها، إلا حديث بقية (4):

(1) أخرجه أبو داود (1577)، والترمذي (623)، والنسائي (2450)، وابن ماجه (1803)

(2) أخرجه النسائي (2451)، والبيهقي (4/ 98، 193)

(3) المحلى (6/ 11).

(4) يعني رحمه الله أن رواية مسروق وغيرها من الروايات الواردة في حديث معاذ رضي الله عنه كلها مرسلة إلا رواية بقية - وهو ابن الوليد - عن المسعودي عن الحَكَم عن طاوس عن ابن عباس قال: ((لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن ... )) إلخ الرواية، وهي عند الدارقطني (2/ 99)، والبيهقي (4/ 99)، والبزار (11/ 138).

من تراجعات الإمام ابن حزم رحمه الله · الصفحة ١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

من تراجعات الإمام ابن حزم رحمه اللهص ١١