تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن يكون الثمن الأول معلوماً في بيع المرابحة والتولية والاشتراك والوضيعة، وستأتي.

وجود شرائط السلم فيه، وسيأتي تفصيله.

رابعاً: شرط اللزوم:

وهو خلوه عن الخيارات الأربعة المشهورة وغيرها(1).

(1) ينظر: تفصيل شروط البيع في الفتاوى الهندية 3: 2-3، ورد المحتار 2: 5-6، وبدائع الصنائع 5: 140-185،وغيرهما.

مذكرات في فقه المعاملات · الصفحة ٤٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مذكرات في فقه المعاملاتص ٤٢