تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويقال: بعت الشيء بيعاً، فإن عرضته للبيع قلت أبعته، والشيء مبيع ومبيوع، والبِياعة: السلعة، والابتياع: الاشتراء، والبَيْعُ اسم المبيع، والجمع بيوع، والبياعات: الأشياء التي يتبايع بها في التجارة، ورجل بَيُوع: جيَّد البيع، وبَيَّاع: كثيره، والبَيْعة: الصفقة على إيجاب البيع….(1).

ثانياً: اصطلاحاً:

مبادلة مال بمال(2).

ولم يقل بالتراضي ليتناول بيع المكره، فإنه منعقد وإن لم يلزم(3).

مبادلة مرغوب فيه بمثله على وجه مخصوص(4).

فخرج غير المرغوب كتراب وميتة ودم.

وبمخصوص: أي بإيجاب أو تعاط فخرج التبرع من الجانبين والهبة بشرط العوض(5).

المطلب الثاني: مشروعية البيع وصفته وحكمه ومحله:

الأول: مشروعية البيع:

أولاً: من القرآن:

قوله - جل جلاله -: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا﴾(6).

ثانياً: من السنة:

إن النبي - صلى الله عليه وسلم - باشر البيع بنفسه وشاهد الناس يتعاطون البيع والشراء فأقرهم ولم ينهاهم عنه.

عن أبي بردة - رضي الله عنه - قال سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي الكسب أطيب أو أفضل، قال: (عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور)(7).

قوله - صلى الله عليه وسلم -: (البيعان بالخيار)(8).

(1) ينظر: معجم مقاييس اللغة 1: 327، والقاموس 3: 8، والمغرب ص56، ولسان العرب 1: 401-402، وغيرها.

(2) ينظر: وقاية الرواية ص499، وملتقى الأبحر 2: 3، ومجلة الأحكام العدلية1: 56، وغيرها.

(3) ينظر: مجمع الأنهر 2: 3، وغيره.

(4) ينظر: تنوير الأبصار 2: 4-5، وغيره.

(5) ينظر: الدر المختار 2: 5، وغيره.

(6) البقرة: من الآية275.

(7) في المستدرك 2: 12، وسنن البيهقي الكبير 5: 263، ومصنف ابن أبي شيبة 4: 554، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4: 60: رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط وفيه المسعودي وهو ثقة ولكنه اختلط وبقية رجال أحمد رجال الصحيح.

(8) سبق تخريجه.

مذكرات في فقه المعاملات · الصفحة ١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مذكرات في فقه المعاملاتص ١٠