تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ربا: لغة بمعنى زاد، قال - جل جلاله -: ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُو عِنْدَ اللَّه﴾(1)، وسمي المكان المرتفع ربوة لزيادته على سائر الأماكن ارتفاعاً. وينسب إليه فيقال: رِبوي، بالكسر، ومن الأشياء الرِّبوية، وفتح الراء خطأ(2).

أولاً: أدلة تحريمه، منها:

قوله - جل جلاله -: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا﴾(3).

عن ابن مسعود - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه)(4).

عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -: (نهى - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح إلا سواء بسواء عيناً بعين، فمَن زاد أو ازداد، فقد أربى)(5).

عن عبد الله بن حنظلة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية)(6).

الإجماع، قال الإمام الزَّيْلَعِيّ(7): ((أجمعت الأمة على تحريمه حتى يكفر جاحده)).

ثانياً: شروطه:

(1) الروم: من الآية39.

(2) ينظر: المغرب ص182، وغيرها.

(3) البقرة: من الآية275.

(4) في صحيح ابن حبان 11: 399، ومسند أبي عوانة 3: 395، وجامع الترمذي 3: 512، وصححه، وسنن ابن ماجة 2: 762، ومصنف عبد الرزاق 6: 269، وغيرها.

(5) في صحيح البخاري 11: 390، وصحيح مسلم 3: 1210، وغيرهما.

(6) في مسند أحمد 5: 225، ومسند البزار 8: 309، وسنن الدارقطني 3: 16، والأحاديث المختارة 9: 267، وغيرها.

(7) في تبيين الحقائق 4: 85، وغيره.

مذكرات في فقه المعاملات · الصفحة ١٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مذكرات في فقه المعاملاتص ١٦٦