تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن أبي سعيد - رضي الله عنه -: (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المنابذة: وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه، أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة: لمس الثوب لا ينظر إليه)(1).

عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الملامسة والمنابذة)(2).

إن فيه تعليقاً للتمليك بالخطر، فيكون قماراً، فصار في المعنى كأنه قال للمشتري: أي ثوب ألقيت عليه الحجر، فقد بعتكه(3).

السادس: بيع التلجئة: وهي ما لجأ الإنسان إليه بغير اختياره اختياراً لإيثار.

وتفصيله الكلام فيه فيما يلي:

إن كانت في نفس البيع, فلها وجهان:

(1) في صحيح مسلم 3: 1152، وصحيح البخاري 2: 754، وغيرها.

(2) في صحيح البخاري2: 754، وصحيح مسلم 3: 1151، وغيرها.

(3) ينظر: تبيين الحقائق 4: 48، وغيرها.

مذكرات في فقه المعاملات · الصفحة ١٦٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مذكرات في فقه المعاملاتص ١٦٠