عن أبي سعيد - رضي الله عنه -: (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المنابذة: وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه، أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة: لمس الثوب لا ينظر إليه)(1).
عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الملامسة والمنابذة)(2).
إن فيه تعليقاً للتمليك بالخطر، فيكون قماراً، فصار في المعنى كأنه قال للمشتري: أي ثوب ألقيت عليه الحجر، فقد بعتكه(3).
السادس: بيع التلجئة: وهي ما لجأ الإنسان إليه بغير اختياره اختياراً لإيثار.
وتفصيله الكلام فيه فيما يلي:
إن كانت في نفس البيع, فلها وجهان:
(1) في صحيح مسلم 3: 1152، وصحيح البخاري 2: 754، وغيرها.
(2) في صحيح البخاري2: 754، وصحيح مسلم 3: 1151، وغيرها.
(3) ينظر: تبيين الحقائق 4: 48، وغيرها.