تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بيع الأراضي المعطاة لآخر بالمزارعة: إذا أجاز المزارع هذا البيع; كان لازماً وإلا فالمشتري بالخيار بين أن ينتظر حتى تنتهي مدّة المزارعة وبين أن يراجع الحاكم فيفسخ البيع.

بيع أحد ورثة المريض.

بيع المريض لأجنبي.

بيع الورثة التركة المستغرقة بالدين(1).

بيع الفضولي: وهو بيع مال الغير بغير إذن صاحبه (2).

وتفصيل الكلام فيه فيما يلي:

أولاً: تعريف الفضولي: أنه من يتصرف في حق غيره بغير إذن شرعي.

فخرج به الوكيل والوصي(3)، فهو شخص أجنبي قام ببيع ملك غيره، فإن بيعه منعقد(4)، ولكن لمالك المبيع فسخ البيع أو إجازته(5).

ثانياً: دليله:

عن عروة بن أبي الجعد - رضي الله عنه - (إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه ديناراً ليشتري له به شاة أو أضحية، فاشترى له شاتين، فباع إحداهما بدينار وأتاه بشاة ودينار فدعى له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيعة بالبركة فكان لو إشترى ترابا لربح فيه)(6)، وجه الاستدلال به أن الصحابي - رضي الله عنه - تصرف تصرف الفضولي في مقامين:

الأول: في شراء الشاة الأخرى مع الشاة المأمور بشرائها.

الثاني: في بيع إحداهما.

وأجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذين التصرفين، فدل هذا على جواز تبيع الفضولي(7).

ثالثاً: شروط صحة إجازة بيع الفضولي:

بقاء البائع.

بقاء المشتري.

بقاء المالك.

بقاء المبيع والثمن إن كان عرضاً(8).

(1) ينظر: درر الحكام 1: 403-404، وغيره.

(2) ينظر: بدائع الصنائع 5: 305، وغيره.

(3) ينظر مرآة المجلة 1: 177، وغيرها.

(4) وعند الشافعي لا ينعقد. ينظر: أسنى المطالب 2: 10، والغرر البهية 2: 405، وفتوحات الوهاب 3: 32.

(5) ينظر: فتح باب العناية ص552، وغيره.

(6) في مسند الشافعي ص252، واللفظ له، وسنن ابن ماجة 2: 803، وصحيح البخاري 3: 1332، وغيرها.

(7) ينظر: إعلاء السنن 14: 454، وغيره.

(8) ينظر: الوقاية ص552، ومرآة المجلة 1: 182، وغيرهما.

مذكرات في فقه المعاملات · الصفحة ١٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مذكرات في فقه المعاملاتص ١٣٩