والله يقول: "وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا" [الأحزاب:36] .
فعلاقة الرجل بالمرأة الحرة الأجنبية عنه ليست مثل علاقته بأمة يشتريها وتصبح ملك يمينه، تورث كما يورث ماله، فهي لا تملك، إنما هي مسخرة في خدمة سيدها.
وكونك تعتبرين نفسك أمة بين يدي صديقك فهذا لا يغير من الأحكام الشرعية شيئا، فلا زلت في حكم الشرع حرة أجنبية عنه، لا يحل لك ولا تحلي له حتى ولو كان يحبك وتحبينه، ما لم ينكحك نكاحا شرعيا مستوفيا لشروطه.
وأحيل الأخت السائلة إلى الكتب التالية:
1. (الإسلام ومشكلات الحضارة) للداعية: سيد قطب - رحمه الله- وبالتحديد فصل: المرأة وعلاقة الجنسين.
2. (الحجاب) للمودودي.
3. (الإنسان بين المادية والإسلام) وتحديدا فصل (المشكلة الجنسية) للداعية محمد قطب.
والمقصود: أنه لا يجوز له أن يقربك ولا أن يخلو بك ما دام لم يتزوجك بعد، فاتقي الله، وتوبي مما كنت فيه، فهو لا يرضي الله سبحانه، بل هو موجب لسخطه ومقته وعقوبته. نسأل الله أن يهديكما ويعفكما، ويوفقكما للتوبة النصوح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.