تخطَّ إلى المحتوى

AUTO المسألة الخامسة

قال أدام الله عمره: ما تقول في رجل مات وخلف تركة، ولم يعرف له وارث ولا وصي، ما الواجب يفعل في تركته؟ أيتصدق بها، أو تترك مهملة، أو يستعان بها على مهام الدنيا؟

الجواب عن ذلك: إن الواجب في تركة من حقق ذكره أن تحفظ، ويشهد عليها، ويبحث عن الميت في بلاده وأوطانه، ويستقصى؛ فإذا وقع الإياس بعد الاستقصاء لزم صرف ذلك إلى بيت المال لأنه مرجع الأموال التي لا يعرف لها مالك كما قدمنا، ولا يجوز أخذه لآحاد الناس وإنما يجوز للإمام أو الوالي من قبله.

المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول) · الجزء ٢ · الصفحة ٦٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.