AUTO المسألة الثانية
قال أدام الله عزه: ما ترى في عمارة العين الداثرة، التي ليس عليها يد لمالك، وتعرف فيما مضى ببني فلان وقد دثروا، أتجوز عمارتها أم لا تجوز؟
الجواب عن ذلك: أن المال الذي لا يتعين مالكه مرجعه إلى بيت المال وأمره إلى الإمام أو الوالي من قبله فيما يقتضيه الشرع النبوي زاده الله جلالة وشرفا.
المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول) · الجزء ٢ · الصفحة ٦٢٠