تخطَّ إلى المحتوى

AUTO التاسعة [في مسائل أخرى]

في سراية الرقيق وبيعهم ويخشى أن يعتقوا عليه بالأيمان ويكون واقعا في الخبر المخوف من بيع الحر؟

الجواب عن ذلك: أن هذا لا يلزم، وأنهم لا يعتقون، وأنه لا يصح العتق إلا بعد الملك، ولا الطلاق إلا بعد العقد، وإن حلف بهما، وكذلك إذا كان المال مستحقا لبيت المال فله على ما في يده ولاية، فكلما تصرف فيه بها، لكنه لزمه مثله، وجاز تصرفه فيه من قبل الحكم فاعلم موفقا.

وأما ما ذكره من الصدقة على الأولاد ففيها أجر، وترك الشيء في يدك أولى، والقدر الذي لا يستغني عنه يصح لك تركه في يدك بالتأويل فيكون تصرفه إلى بعض المسلمين أو بعض ولاتنا، ثم يرده عليك لتعود به على نفسك وأولادك لسببك واستحقاقك وخرج ما يمكنك إخراجه لتخلص من التبعة بينك وبين ربك هذا فيما يتعين، والله الموفق والهادي إلى الصواب.

المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول) · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.