باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم
١٦٨٩ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ:
«الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُ أَحَدَكُمْ، إِذَا أَشَارَ لأَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ» (١).
(١) أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد، ومسلم، والتِّرمِذي، والنَّسَائي. واللفظ لأحمد (٧٥٩٤) قال: حدثنا يزيد، أخبرنا ابن عون، عن محمد، به.
سبيل الرشاد ط ٢ · الجزء ٢ · الصفحة ٧٨٨