تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم

١٦٨٩ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ:

«الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُ أَحَدَكُمْ، إِذَا أَشَارَ لأَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ» (١).

(١) أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد، ومسلم، والتِّرمِذي، والنَّسَائي. واللفظ لأحمد (٧٥٩٤) قال: حدثنا يزيد، أخبرنا ابن عون، عن محمد، به.

سبيل الرشاد ط ٢ · الجزء ٢ · الصفحة ٧٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سبيل الرشاد ط ٢ج ٢ · ص ٧٨٨