تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب النهي عن النيل من عِرض المُسلم بالغِيبة

١٥٦٨ - عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ شَرِيكٍ الْعَامِرِيَّ، قَالَ:

«شَهِدْتُ الأَعَارِيبَ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: هَلْ عَلَيْنَا جُنَاحٌ فِي كَذَا فِي كَذَا؟ فَقَالَ: عِبَادَ اللهِ، وَضَعَ اللهُ الْحَرَجَ إِلَّا مَنِ اقْتَرَضَ مِنْ عِرْضِ أَخِيهِ شَيْئًا، فَذَلِكَ الَّذِي حَرِجَ وَهَلَكَ» (١).

(١) أخرجه الحُميدي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وإسحاق، وأحمد، والبُخاري في «الأدب المفرد»، وابن ماجة، وأبو داود، والنَّسَائي، وابن خزيمة. واللفظ للحُميدي (٨٤٥) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثني زياد بن عِلاقة، به.

سبيل الرشاد ط ٢ · الجزء ٢ · الصفحة ٦٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سبيل الرشاد ط ٢ج ٢ · ص ٦٥٧