باب حكم المُخَنَّثين
١٦٦٣ - عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، عَنْ عَائِشَةَ، رضي الله عنها، قَالَتْ:
«كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ مُخَنَّثٌ، فَكَانُوا يَعُدُّونَهُ مِنْ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا، وَهُوَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، وَهُوَ يَنْعَتُ امْرَأَةً، فَقَالَ: إِنَّهَا إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ بِأَرْبَعٍ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتْ بِثَمَانٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَلَا أَرَى هَذَا يَعْلَمُ مَا هَاهُنَا، لَا يَدْخُلَنَّ عَلَيكُنَّ هَذَا، فَحَجَبُوهُ» (١).
(١) أخرجه أحمد، ومسلم، وأبو داود، والنَّسَائي. واللفظ لأبي داود (٤١٠٧) قال: حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا محمد بن ثور، عن مَعمَر، عن الزُّهْرِي، وهشام بن عروة، عن عروة، به.