تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٦٠٦ - عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

«إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ، فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ» (١).

• وفي رواية: «لَا يَتَسَارَّ اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ» (٢).

• وفي رواية (٣): «لَا يَتَنَاجَ اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا» (٤).

(١) اللفظ لمسلم ٧/ ١٢ (٥٧٤٥) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، به.

(٢) اللفظ لأحمد (٤٧٥٥) قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، أخبرني نافع، به.

(٣) اللفظ لأحمد (٥١٤١) قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، سمعت أيوب بن موسى يحدث، عن نافع، به.

(٤) أخرجه مالك، والطيالسي، والحُميدي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد، والبُخاري، ومسلم، وأبو يعلى.

سبيل الرشاد ط ٢ · الجزء ٢ · الصفحة ٦٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سبيل الرشاد ط ٢ج ٢ · ص ٦٩٥