تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٥٤٩ - عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ:

«إِنَّ اللهَ عز وجل حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَمَنْعًا وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ» (١).

(١) أخرجه أحمد، وعَبد بن حُميد، والدارِمي، والبُخاري، ومسلم، والنَّسَائي، وابن خزيمة. واللفظ لمسلم ٥/ ١٣٠ (٤٥٠٣) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا جَرير، عن منصور، عن الشعبي، عن وراد، مولى المغيرة بن شعبة، به.

سبيل الرشاد ط ٢ · الجزء ٢ · الصفحة ٦٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سبيل الرشاد ط ٢ج ٢ · ص ٦٣٣