تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب انصراف النساء من صلاة الجماعة

٣٩٣ - عَنْ هِنْدِ بِنْتِ الْحَارِثِ الْفِرَاسِيَّةِ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهَا؛

«أَنَّ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ مِنَ الصَّلَاةِ قُمْنَ، وَثَبَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللهُ، فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَامَ الرِّجَالُ» (١).

(١) أخرجه أحمد، والبُخاري، وابن ماجة، وأبو داود، والنَّسَائي، وأبو يَعلى، وابن خزيمة. واللفظ للنَّسَائي في «المُجتَبى» (١٣٤٩) قال: أخبرنا محمد بن سلمة، قال: حدثنا ابن وَهب، عن يونس، عن ابن شهاب، أخبرتني هند بنت الحارث الفراسية، به.

سبيل الرشاد ط ٢ · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سبيل الرشاد ط ٢ج ١ · ص ٤٥٦