تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب التأمين

٣٨٧ - عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

«إِذَا قَالَ الإِمَامُ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فَقُولُوا: آمِينَ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (١).

(١) أخرجه مالك، وأحمد، والبُخاري، ومسلم، وأبو داود، والنَّسَائي، وابن خزيمة. واللفظ لأحمد (١٠٠٦٠) قال: قرأت على عبد الرَّحمَن: مالك (ح) وحدثنا إسحاق، قال: أخبرنا مالك، عن سمي مولى أبي بكر، عن أبي صالح السمان، به.

سبيل الرشاد ط ٢ · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سبيل الرشاد ط ٢ج ١ · ص ٤٥٠