تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أبواب القنوت في الصلاة

٣٩٤ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ:

«أَقَنَتَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الصُّبْحِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقِيلَ لَهُ: أَوَ قَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ؟ قَالَ: بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا» (١).

• وفي رواية (٢): «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ سُئِلَ: هَلْ قَنَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقِيلَ لَهُ: قَبْلَ الرُّكُوعِ، أَوْ بَعْدَهُ؟ قَالَ: بَعْدَ الرُّكُوعِ» (٣).

(١) اللفظ للبخاري (١٠٠١) قال: حدثنا مُسَدَّد، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، به.

(٢) اللفظ للنَّسَائي في «المُجتَبى» (١٠٨٣) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا حماد، عن أيوب، عن ابن سِيرين، به.

(٣) أخرجه أحمد، والدارِمي، والبُخاري، ومسلم، وابن ماجة، وأبو داود، والنَّسَائي، وأبو يَعلى.

سبيل الرشاد ط ٢ · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سبيل الرشاد ط ٢ج ١ · ص ٤٥٧