تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب إِذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة

٣٧٢ - عن حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْعُمَرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ، قَالَ:

«مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِرَجُلٍ، وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، وَهُوَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَقَالَ لَهُ شَيْئًا لَا نَدْرِي مَا هُوَ، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا أَحَطْنَا بِهِ نَقُولُ: مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: قَالَ لِي: يُوشِكُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُصَلِّيَ الصُّبْحَ أَرْبَعًا» (١).

• وفي رواية (٢): «عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، قَالَ: أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ، فَقَامَ رَجُلٌ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ لَاثَ النَّاسُ حَوْلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلَّذِي صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ: أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا؟ !» (٣).

(١) اللفظ لأحمد (٢٣٣٩٢) قال: حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن أبيه، حدثني حفص بن عاصم، به.

(٢) اللفظ لابن أبي شيبة (٦٤٩٢) قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن حفص، به.

(٣) أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد، والدارِمي، والبُخاري، ومسلم، وابن ماجة، والنَّسَائي، وأبو يَعلى.

سبيل الرشاد ط ٢ · الجزء ١ · الصفحة ٤٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سبيل الرشاد ط ٢ج ١ · ص ٤٣٥