ح- ما ترك التسمية عليه [سواء أكان عامدا أو ناسيا أو جاهلا].
ط- ما ذكر عليه اسم غير الله.
ويستثنى من الميتات ما يلي: [ميتة البحر ـ والجراد ـ وما لا دم له سائل من البرمائيات].
أحكام الصيد والمقناص:
الأصل في الصيد الإباحة إذا كان القصد منه صحيحا كأكل الصيد وبيعه ونحو ذلك، والدليل على إباحة الصيد الكتاب والسنة والإجماع.
حالات (يحرم) فيها الصيد:
1 - صيد البر إذا كان الصائد محرما بحج أو عمرة، لأن المحرم ممنوع منه بدليل قوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة: 96].
2 - إذا كان الصيد في الحرم لقوله - صلى الله عليه وسلم - في مكة: «لا ينفر صيدها» رواه البخاري ومسلم.
3 - إذا كان يترتب على الصيد إيذاء الناس بالاعتداء على زروعهم وأموالهم لحديث: «لا ضرر ولا ضرار» رواه أحمد ومالك في الموطأ قال الشيخ الألباني: (صحيح) انظر إرواء الغليل (6/ 76) والسلسلة الصحيحة (1/ 498) وصحيح ابن ماجة (2/ 39).