تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كان أدرك الصلاة من أولها أم أدرك ركعة واحدة فقط أم ركعتين أم ثلاثا، ولا يجوز له القصر، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - كما في الصحيحين «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه»، ولما رواه الإمام مسلم أن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ سئل: ما بال الرجل المسافر يصلي ركعتين ومع الإمام أربعا؟ قال: تلك هي السنة.

- وإذا أدرك المسافر أقل من ركعة، كأن يكون دخل مع الإمام المقيم في التشهد الأخير يلزمه أن يتم، ولو لم يدرك ولا ركعة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» البخاري ومسلم، ولعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم - كما في الصحيحين: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه».

- (إذا صلى مقيم خلف مسافر) يلزمه أن يتم، فإذا سلم المسافر من ركعتين يلزم المقيم أن يأتي بركعتين ليتم بذلك أربع ركعات.

- (إذا صلى المسافر خلف مقيم، وقصر المسافر صلاته)، فالواجب على المسافر، أن يتم ولا يقصر، لعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم - كما في الصحيحين: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه»، فيجب عليه أن يأتي بركعتين ثانيتين حتى يتم أربع ركعات هذا إذا كان الفاصل قصيرًا بين سلامه وعلمه بالحكم الشرعي (كسبع

ماذا تفعل عند خروجك للبر؟ · الصفحة ٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ماذا تفعل عند خروجك للبر؟ص ٢١