تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وشروط الصيد بالآلة المحددة المراد بها كل محدد يصاد به [كالسهم والرمح والسيف ونحوه] مما ينفذ في الجسم وينهر الدم هي:

1 - أن تنفذ في البدن وتنهر الدم لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل».

فإن كان غير محدد ولا ينفذ في البدن [كالحصاة والعصا والفخ والشبكة فلا يحل ما صيد به، إلا أن يدرك الصيد حيًّا فيذكى الذكاة الشرعية].

2 - أن يجرح بحده لا بثقله فإن جرح بثقله فلا يحل.

الصيد بالبندقية:

البندقية هي الآلات الدافعة للرصاص بقوة انفجار البارود كبنادق البارود أو بقوة دفع الهواء كالبنادق الهوائية.

وحكم الصيد بالبندقية حلال لما يأتي:

قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عدي رضي الله عنه: «إذا رميت بالمعراض فخرق فكله، وإن أصاب بعرضه فلا تأكله» رواه مسلم عن عدي بن حاتم.

انظر حديث رقم: 580 في صحيح الجامع، وهذه البندقية تخزق الجسم أي تنفذ فيه وتجرحه.

1 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل»

ماذا تفعل عند خروجك للبر؟ · الصفحة ١٠٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ماذا تفعل عند خروجك للبر؟ص ١٠٢