وشروط الصيد بالآلة المحددة المراد بها كل محدد يصاد به [كالسهم والرمح والسيف ونحوه] مما ينفذ في الجسم وينهر الدم هي:
1 - أن تنفذ في البدن وتنهر الدم لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل».
فإن كان غير محدد ولا ينفذ في البدن [كالحصاة والعصا والفخ والشبكة فلا يحل ما صيد به، إلا أن يدرك الصيد حيًّا فيذكى الذكاة الشرعية].
2 - أن يجرح بحده لا بثقله فإن جرح بثقله فلا يحل.
الصيد بالبندقية:
البندقية هي الآلات الدافعة للرصاص بقوة انفجار البارود كبنادق البارود أو بقوة دفع الهواء كالبنادق الهوائية.
وحكم الصيد بالبندقية حلال لما يأتي:
قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عدي رضي الله عنه: «إذا رميت بالمعراض فخرق فكله، وإن أصاب بعرضه فلا تأكله» رواه مسلم عن عدي بن حاتم.
انظر حديث رقم: 580 في صحيح الجامع، وهذه البندقية تخزق الجسم أي تنفذ فيه وتجرحه.
1 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل»