[139]
ومن الأمور التي نعلم من بعدها خطورة هذا الأمر ما يلي:
1 - جواز التمتع بزوجة الغير: جاء في التهذيب (7/ 253) عن فضل مولى محمد بن راشد قال: قلت لأبي عبدالله: إني تزوجت امرأة متعة، فوقع في نفسي أن لها زوجاً؟ ففتشت عن ذلك فوجدت أن لها زوجاً؟ قال: «ولم فتشت»؟
2 - سن المتمتع بها: جاء في تحرير الوسيلة (2/ 241) مسألة رقم (12) قول المؤلف: «لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين، دواماً كان النكاح أو منقطعاً، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة»!!
3 - التمتع بالمجوسية: جاء في الاستبصار (3/ 144) عن أبي عبدالله قال: لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية (والمجوس ليسوا من أهل الكتاب).
4 - التمتع بالزانية: جاء في التهذيب (7/ 485) والوسائل (21/ 29) عن إسحاق بن جرير قال: قلت لأبي عبدالله: إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور، أيحل أن أتزوجها متعة؟ قال: رفعت راية (أي: دلالة على المجاهرة بالبغاء) قلت: لا، لو رفعت راية لأخذها السلطان قال: نعم تزوجها متعة. قال (أي إسحاق): ثم أصغى (أي أبوعبدالله) إلى بعض مواليه فأسرّ إليه شيئاً، فلقيت مولاه فقلت له: ما قال لك؟ قال: إنما قال لي: «ولو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شيء إنما يُخرجُها من حرام إلى حلال».
وهذا ما أفتى به الخميني في تحرير الوسيلة (2/ 292) من جواز التمتع