يراجعها فقد بانت منه، لكن إن بدا له -بعد ذلك- مراجعتها، فإنه يتقدم لها كبقية الخطاب، بعقد جديد، ومهر جديد (1).
وأما إذا كان طلقها قبل الدخول فلا عدة عليها، لقوله سبحانه: ﴿? ? ? ? ? ? ? ... ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ﴾ (2) (3).
رابعًا: يقع الطلاق بلفظ من الزوج، فإذا قال لامرأته: أنت طالق أو بائن، أو نحوها من ألفاظ الطلاق التي تدل عليه، فإن المرأة تطلق (4).
خامسًا: للمطلقة الرجعية النفقة والسكنى، حتى تخرج من عدتها، لقوله سبحانه: ﴿? ? ? ? ? پ پ پ پ ... ?﴾ (5)، وكذلك على الزوج نفقة مطلقته الثلاث إن كانت حاملًا حتى تضع حملها (6)؛ لدخولها في قوله تعالى: ﴿? ? ? ? ? ? ? ? ?? ٹ ٹ ٹ ٹ ?﴾ (7).
(1) انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد، 3/ 104، والإجماع، ابن المنذر، ص 102.
(2) سورة الأحزاب، جزء من آية: 49.
(3) انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 14/ 180، والمغني، ابن قدامه، 7/ 515.
(4) انظر: مراتب الإجماع، ابن حزم، ص 129.
(5) سورة الطلاق، جزء من آية: 6.
(6) انظر: الإجماع، ابن المنذر، ص 99، والاستذكار، ابن عبد البر، 6/ 165.
(7) سورة الطلاق، جزء من آية: 6.