تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سادسا: إذا طلقت المرأة قبل الدخول ولم يُسمَ لها مهرا، فلها المتعة (1) على زوجها، كما قال سبحانه: ﴿? ? ? ? ? ہ ... ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ? ? ... ? ? ? ... ? ? ?? ? ? ?﴾ (2).

وأما إن طلقت قبل الدخول، وقد سمي المهر، فلها نصفه، لقوله تعالى: ﴿? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ... ? ? ? ? ... ? ? ? ?﴾ (3).

وإن طلقها بعد الدخول فلها المهر كاملا، لحديث المتلاعنين، فقد قال عليه الصلاة والسلام: ((لا مال لك، إن كنت صدقت عليها، فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها، فذاك أبعد لك منها)) (4).

ففي هذا الحديث دليل على استقرار المهر كاملا بالدخول (5).

* * *

(1) متعة المرأة: ما وُصلت به المرأة بعد الطلاق، من ثوب أو طعام أو دراهم أو خادم. انظر: تاج العروس، الزبيدي، مادة (متع)، 22/ 184.

(2) سورة البقرة، آية: 236.

(3) سورة البقرة، جزء من آية: 237.

(4) صحيح مسلم: كتاب اللعان، رقم الحديث (1493).

(5) انظر: أحكام القرآن، ابن العربي، 1/ 291، والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، النووي، 10/ 126.

احتكام المسلمين لغير شريعتهم · الصفحة ٩٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

احتكام المسلمين لغير شريعتهمص ٩٩