تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ھ ھ ھ ھ} ے (1)، وقال الله -تعالى-: ﴿? ? ? ? ? ... ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ... ? ? ? ? ?﴾ (2) (3).

ثانيًا: إذا أراد الزوج أن يطلق زوجته، فليطلقها في طهر لم يجامعها فيه أو حاملًا (4)، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لعمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في قصة طلاق ابن عمر: ((مره فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء)) (5).

ثالثًا: إذا طلق الزوج زوجته الطلقة الأولى أو الثانية بعد الدخول بها، فهي زوجته ما دامت في زمن العدة، وله مراجعتها في وقت العدة، بدون عقد جديد، لقوله تعالى: ﴿ک ک ک گ گ گ گ ?﴾ (6)، وعدتها ثلاث حيض، إن كانت ممن تحيض، أو ثلاثة أشهر إن كانت آيسة أو صغيرة، وأما الحامل فحتى تضع حملها، قال -تعالى-: ﴿? ? ... چ چ چ﴾ (7)، وقال -سبحانه-: ﴿? ? ... ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?﴾ (8) (9)، وأما إذا خرجت من عدتها ولم

(1) سورة البقرة، جزء من آية: 229.

(2) سورة البقرة، جزء من آية: 230.

(3) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري، تحقيق: أحمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط 1، 4/ 521.

(4) انظر: الإجماع، ابن المنذر، ص 94، والاستذكار، ابن عبد البر، تحقيق: محمد سالم عطا ومحمد علي عوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 6/ 139.

(5) صحيح مسلم: كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، رقم الحديث (1472).

(6) سورة البقرة، جزء من آية: 228.

(7) سورة البقرة، جزء من آية: 228.

(8) سورة الطلاق، جزء من آية: 4.

(9) انظر: روضة الطالبين، النووي، 8/ 366، 370، 373، وتفسير القرآن العظيم، ابن كثير، 1/ 236، 4/ 343.

احتكام المسلمين لغير شريعتهم · الصفحة ٩٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

احتكام المسلمين لغير شريعتهمص ٩٧