تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رابعا: الفسخ للإعسار:

ومن أسباب فسخ النكاح أيضا: الفسخ لأجل الإعسار بالنفقة، فإذا أعسر الزوج بالنفقة، وتضررت الزوجة في البقاء معه، واختارت الفسخ، فقد اختلف الفقهاء في فسخ النكاح لأجل ذلك على قولين:

القول الأول:

لا يفسخ النكاح، وهو قول الحنفية، وقول عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة (1).

واستدلوا بأدلة منها:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ (2).

وجه الدلالة:

(1) انظر: المبسوط، السرخسي، 5/ 187، ومغني المحتاج، الشربيني، 5/ 176، والمغني، ابن قدامه، 8/ 204.

(2) سورة الطلاق، جزء من آية: 7.

احتكام المسلمين لغير شريعتهم · الصفحة ١١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

احتكام المسلمين لغير شريعتهمص ١١٦