خامسًا: يترتب على الطلاق: انقطاع الحقوق الزوجية المترتبة على الزواج، وعليه تترك الزوجة استعمال اسم زوجها، وتعود إلى استعمال اسمها قبل الزواج، وتصفى شركة الأملاك التي ترتبت على الزواج، وللزوجة طلب إرجاع مهرها إليها، ويمكن لكل من الزوجين أن يعقد زواجًا آخر، ولكن مع ملاحظة انتهاء العدة بالنسبة للمرأة وهي عشرة أشهر (1).
سادسًا: يجوز للزوجين المطلقين عقد زواجهما مرة أخرى بينهما وثالثة ورابعة من غير تحديد، بشرط إعلان زواجهما قبل عقده من جديد.
سابعًا: يجب فرض نفقة على المحكوم عليه بالطلاق لزوجه الآخر الذي حُكم لمصلحته متى ما كان محتاجًا، وكانت سبل معيشته لا تكفيه، وهذا كتعويض يتحمله المخطئ.
* * *
(1) انظر: المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي، سيد عبد الله، 1/ 258.