تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثانيًا: يُمكن للزوج -بعد ذكر أسباب الطلاق- أن يطلب الطلاق، أو التفريق الجسماني (1).

ثالثًا: الطعن في حكم الطلاق كأي حكم قابل للمعارضة والاستئناف والنقض، إلا أن له بعض القواعد الخاصة به، وهي كالتالي:

1 - مدة الاستئناف تمنع التنفيذ، لا نفس الاستئناف، كما في الأحكام العامة، وكذلك مدة المعارضة مانعة من التنفيذ.

2 - مدة المعارضة في حكم الطلاق شهر إن أعلن الحكم في مواجهة المحكوم عليه، بخلاف الحكم العادي فمدته ثمانية أشهر.

3 - مدة رفع النقض عن قرار محكمة الاستئناف مانع من التنفيذ، بخلاف الأحكام العادية فلا مانع من التنفيذ، مع العلم أن النقض يرفع عن حكم نهائي، أو قرار من محكمة استئنافية فلا تتزوج المرأة ولا الرجل المطلقان قبل مدة المعارضة والاستئناف والنقض، ويجب تسجيل حكم الطلاق في مدة خمسة عشر يومًا، وعلى موظف العقود المدنية تسجيله في مدة خمسة أيام، ويجب إعلان الحكم بالمحكمة التي حكمت به، وبحجرة محضري الدعاوى، وفي الجريدة التي تصدر من المدينة (2).

رابعًا: يُعين رئيس المحكمة محل إقامة المرأة، بعيدًا عن زوجها بناءً على طلبها، وعليها ملازمة هذا المحل حتى يفصل في القضية (3).

(1) التفريق الجسماني هو: إعفاء الزوجين من واجبات الزوجية، والمبيت في مسكن واحد، بقرار قضائي، مع بقاء رباط الزوجية قائمًا، ويحق لهما متى اصطلحا أن يعودا إلى الحياة الزوجية، ويجوز للمحكمة تحويل التفريق الجسماني إلى طلاق، ولكن بعد ثلاث سنوات من التفريق إذا لم يصطلحا. انظر: المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي، سيد عبد الله، 1/ 264، 265، 266.

(2) انظر: المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي، سيد عبد الله، 1/ 255، 256.

(3) انظر: المصدر السابق، 1/ 257.

احتكام المسلمين لغير شريعتهم · الصفحة ١٠٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

احتكام المسلمين لغير شريعتهمص ١٠٢