وضرب بكفيه [إلى] الأرض ثم مسح كفيه جميعًا، ومسح وجهه مسحةً واحدةً بضربةٍ [واحدةٍ] .
فقال عبد الله: لا جرم ما رأيت عمر قنع بذلك. قال: فقال أبو موسى: فكيف بهذه الآية فى سورة النساء ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبا﴾ قال فما درى عبد الله [ما] يقول. وقال: لو رخصنا لهم فى التيمم لأوشك أحدهم إن برد الماء على جلده أن يتيمم.
قال عفان: وأنكره يحيى/ بن سعيدٍ، فسألت حفص بن غياثٍ، فقال: كان الأعمش يحدثنا به، عن سلمة بن كهيلٍ، وذكر أبا وائلٍ (١) .
رواه البخارى ومسلم، وأبو داود، والنسائى من طرق عن الأعمش (٢) .
٧٨٧٨ - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن سليمان، عن أبى وائلٍ. قال: قال أبو موسى لعبد الله بن مسعودٍ: إن لم تجد الماء لا تصلى؟ قال: فقال عبد الله: نعم إن لم نجد الماء شهرًا لم نصل، ولو رخص لهم فى هذا كان إذا وجد أحدهم البرد قال هكذا - يعنى تيمم - وصلى. قال: قلت له: فأين قول عمارٍ لعمر؟ قال: إنى لم أر عمر قنع بقول عمارٍ (١) .
(١) من حديث عمار بن ياسر فى المسند: ٤/٢٦٥، وما بين المعكوفات استكمال منه.
(٢) الخبر أخرجوه فى الطهارة: البخارى فى (باب المتيمم هل ينفخ فيهما) و(باب التيمم للوجه والكفين) و(باب التيمم ضربه): فتح البارى: ١/٤٤٣، ٤٤٤، ٣٥٥؛ ومسلم فى التيمم: مسلم بشرح النووى: ١/٦٦٧؛ وأبو داود (باب التيمم): سنن أبى داود: ١/٨٧؛ والنسائى فى (باب تيمم الجنب): المجتبى: ١/١٣٩.
(١) () من حديث عمار بن ياسر فى المسند: ٤/٢٦٥.