قال: إن رسول الله - ﷺ - زوجنى فلانة، ولم أفرض لها صداقا، ولم أعطها شيئا، وإنى أشهدكم، أنى أعطيتها من صداقها سهمى بخيبر، فأخذت سهما فباعته بمائة ألف.
زاد [عمر بن الخطاب- وحديثه أتم-] فى أول هذا الحديث: قال النبى - ﷺ -: «خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسِرُهُ» . وقال للرجل ثم ساق الحديث (١)
(حديث آخر)
٧٦٤٦ - قال ابن ماجه فى الجنائز: حدثنا محمد بن إسماعيل ابن سمرة، حدثنا المحاربى، عن ليث بن سعد، عن يزيد بن أبى حبيب، عن أبى الخير: مرثد ابن عبد الله اليزنى، عن عقبة بن عامر. قال: قال رسول الله - ﷺ -: «لأَنْ أَمْشِى عَلَى جَمْرَةٍ، أَوْ سَيْفٍ، أَوْ أَخْصِفَ نَعْلِى بِرِجْلِى أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَمْشِى عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ، وَمَا أُبَالِى أَوْسَطَ الَقُبُورِ- وكذا قال- قَضَيْتُ حَاجَتِى أَوْ أَوْسَطَ السُّوقِ» (١)
(مشرح بن هاعان: أبو مصعب عنه)
٧٦٤٧ - حدثنا يحيى بن إسحاق، حدثنا ابن لهيعة، عن
(١) الخبر أخرجه أبو داود فى (باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات) . وعقب عليه أبو داود فقال: يخاف أن يكون هذا الحديث ملزما لأن الأمر على غير هذا. سنن أبى داود: ٢/٢٣٨ وما بين المعكوفات استكمال منه.
وعمر بن الخطاب السجستانى نزيل الأهواز: روى عبد العزيز بن يحيى وغيره وعنه أبو داود وغيره: تهذيب التهذيب: ٧/٤٤١.
(١) الخبر أخرجه ابن ماجه فى (باب ما جاء فى النهى عن المشى على القبور والجلوس عليها) وفى الزوائد: إسناده صحيح، لأن محمد بن إسماعيل شيخ ابن ماجه وثقة أبو حاتم والنسائى وابن حبان، وباقى رجال الإسناد على شرط الشيخين. سنن ابن ماجه: ١/٤٩٩.