تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(مرثد بن عبد الله: أبو الخير الكلاعى،

ثم اليزنى المصرى عنه)

٧٦١٠ - حدثنا أبو عبد الرحمن، حدثنا ابن لهيعة، عن أبى قبيل. قال: لم أسمع من عقبة بن عامر إلا هذا/ الحديث.

قال ابن لهيعة: وحدثنى يزيد بن أبى حبيب، عن أبى الخير، عن عقبة بن عامر الجهنى. قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: «هَلاَكُ أُمَتِى فى الْكِتَابِ، وَاللَّبَنِ» . قالوا: يا رسول الله ما الكتاب، واللبن؟ قال: «يَتَعَلَمُونَ الْقُرْآَن فَيَتَأَوَلُونَهُ عَلَى غيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ، وَيُحِبُّونَ اللَّبَنَ (١) فَيَدَعُونَ الْجَمَاعَاتِ وَالْجَمْعَ، وَيَبْدُونَ» تفرد به (٢)

٧٦١١ - حدثنا محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن يزيد بن أبى حبيب، عن مرثد بن عبد الله اليزنى، عن عقبة بن عامر الجهنى.

قال: صلى بنا رسول الله - ﷺ - المغرب، وعليه فروج من حرير- وهو القباء- فلما قضى صلاته نزعا عنيفا وقال: «إِنَّ هَذَا لاَ يَنْبَغِى لِلْمُتَقِينَ» (٣)

رواه البخارى ومسلم، والنسائى عن قتيبة، عن الليث، عن مرتد به (٤) .

(١) أهل اللبن: قال الحربى: أظنه أراد يتباعدون عن الأمصار وعن صلاة الجماعة، ويطلبون مواضع اللبن فى المراعى والبوادى، وأراد بأهل الكتاب قوما يتعلمون الكتاب ليجادلوا به الناس. النهاية: ٤/٤٦.

(٢) من حديث عقبة بن عامر الجهنى فى المسند: ٤/١٥٥.

(٣) () من حديث عقبة بن عامر الجهنى فى المسند: ٤/١٤٣.

(٤) الخبر أخرجه البخارى فى اللباس (باب القباء، وفروج حرير): فتح البارى: ١٠/٢٩٦؛ ومسلم أيضا (باب تحريم الذهب والحرير على الرجال وإباحته للنساء): مسلم بشرح النووى: ٤/٧٨٥؛ والنسائى فى الصلاة (باب الصلاة فى الحرير): المجتبى: ٢/٥٦.

جامع المسانيد والسنن · الجزء ٦ · الصفحة ٢٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد والسننج ٦ · ص ٢٢٦