[حدثنا] النضر بن محمد، حدثنا عكرمةُ بن عمارٍ، عن أبي النجاشي، عن رافع بن خديجٍ. قال: (قدم النبيُّ - ﷺ - وهُم يأبُرون النَّخل (١) .
(ابن رافع بن خديج)
٢٩٩٤ - حدثنا وكيع، عن عُمر بن ذرٍ، عن مُجاهد، عن ابن رافع بن خديج، عن أبيه. قال: جاءنا/ من عند رسول الله - ﷺ - قال: (نهى رسول الله - ﷺ - اليوم عن أمر كان يرفُق بنا، وطاعةُ الله ورسوله أرفقُ بنا. نهانا أن نزرع [إلا أرضًا] يملكُ أحدُنا رقبتها، أو منحة رجلٍ) (١) .
٢٩٩٥ - رواهُ مسلم عن يحيى بن يحيى، عن حمادٍ، عن عمرو بن دينارٍ، عن مجاهدٍ (٢) .
٢٩٩٦ - ورواهُ أبو داود من حديث عمرو بن ذرٍ، عن مُجاهد بهِ (٣) .
٢٩٩٧ - ورواهُ النسائي من حديث عبد الكريم بن مالك الجزري، عن مُجاهد بهِ (٤) .
(١) تمام الخبر: (فقال: ما تصنعون؟ قالوا: كنا نصنعه. قال: لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرًا، فتركوه فنفضت، أو فنقصت. قال: فذكروا ذلك له، فقال: إنما أنا بشر. إذا أمرتكم بشئ من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشئ من رأي فإنما أنا بشر) قال عكرمة: أو نحو هذا. قال المعقري: (فنفضت) ولم يشك.
صحيح مسلم بشرح النووي: ٥/٢١٢: باب وجوب امتثال ما قاله شرعًا دون ما ذكره - ﷺ - من معايش الدنيا.
(١) من حديث رافع بن خديج في المسند: ٣/٤٦٥، والاستكمال منه.
(٢) الخبر أخرجه مسلم في البيوع: باب كراء الأرض: ٤/٥٣.
(٣) الخبر أخرجه أبو داود في البيوع: باب التشديد في المزارعة: ٣/٢٦٠.
(٤) الخبر أخرجه النسائي في المزارعة: ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع ... إلخ): ٧/٣٢.