الرب (١) وبالأصواع من الشعير. قال: فلا تفعلوا ازرعُوها، أو أزرعُوها. قال: فبعنا أموالنا بصرارٍ) . [قال عبدُ الله بن أحمد]: وسألتُ أبي عن أحاديث رافع بن خديج، فمرةً يقولُ: (نهانا رسولُ الله - ﷺ - (ومرة يقولُ: (عن عمية) . فقال: كُلها صحاح وأحبُّها إليَّ حديث أيوب (٢) .
٢٩٨٨ - حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا عكرمةُ، عن أبي النجاشي: مولي رافع بن خديج. قال: سألتُ رافعًا بشئ فإني سمعتُ رسول الله - ﷺ - يقولُ: (من كانت له أرضٌ فليزرعها، فإن لم يزرعها فليزرعها أخاهُ، فإن لم يفعل، فليدعها) . فقلتُ له: أرأيت إن تركتهُ وأرضي؟ فإن زرعها، ثم بعث إليَّ من التبن؟ فقال: لا تأخذ منها شيئًا، ولا تبنًا. قلتُ: لم أُشارطهُ إنما أهدى إلي شيئًا؟ قال: لا تأخذ منه شيئًا) (١) .
رواهُ مسلم من حديث عكرمة بن عمار والنسائيُّ من حديث يحيى بن أبي كثير كلاهُما عن أبي النجاشي به (٢) .
(أبو سلمة بن عبد الرحمن عنهُ)
٢٩٨٩ - (أن رسول الله - ﷺ - نهى عن المحاقلة والمزابنة) . رواهُ النسائيُّ / وابن ماجه من حديث محمد بن عجلان، والترمذي من حديث محمد بن إسحاق، زاد الترمذي: من حديث محمد بن إسحاق كلاهُما عن
(١) هكذا هنا وفي المسند. ولعلها) الربيع (أو) الربع) .
(٢) من حديث رافع بن خديج في المسند: ٤/١٤٣.
(١) من حديث رافع بن خديج في المسند: ٤/١٤١.
(٢) الخبر أخرجه مسلم من هذا الطريق في البيوع: باب كراء الأرض: ٣/٥٢؛ والنسائي في المجتبي: كتاب المزارعة: ٧/٤٦.