(سعيد بن رافعٍ عن أبيه مرفوعًا)
(التمسوا الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق)، رواهُ الطبراني (١) .
(سعيد بن فيروز أبو البختري الطائي)
٢٩٢١ - قال الطبراني: حدثنا عثمان بن عُمر الضبي، حدثنا عمرو بن مرزوق، حدثنا شُعبة، عن عمرو بن مُرة، عن أبي البختري، عن أبي سعيد الخُدري، قال: قال رسول الله - ﷺ -: (الناسُ خيرٌ وأصحابي خيرٌ) فقال زيد بن ثابت ورافع بن خديج: (صدق) وهم [عند] مروان [بن الحكم] (١) .
(سعيد بن المُسيب عنهُ)
٢٩٢٢ - (نهى رسول الله - ﷺ - عن المحاقلة والمزابنة)، رواهُ أبو داود والترمذي (٢) .
(١) المعجم الكبير للطبراني: ٤/٣١٩. وقال الهيثمي: فيه ابان بن المحبر وهو متروك. مجمع الزوائد: ٨/١٦٤.
(١) المعجم الكبير للطبراني: ٤/٣٤١، وما بين المعكوفات استكمال منه، ووقع تحريف في اسم أبي البختري صوب منه أيضًا. والخبر أخرجه أحمد في المسند: ٣/٢٢، وذكر فيه القصة، بأوضح من هذا. وقال الهيثمي: رجالهما رجال الصحيح. مجمع الزوائد: ١٠/١٧.
(٢) الخبر أخرجه أبو داود في البيوع: ٣/٢٦١؛ والذي بين أيدينا من صحيح الترمذي وسنن النسائي وتحفة الأشراف أن الخبر أخرجه النسائي مرسلًا ومتصلًا. سنن النسائي: ٧/٣٧، ٢٣٤؛ وأخرجه ابن ماجه في الأحكام: باب الزراعة بالثلث والربع: ٢/٨١٩؛ وتمام الحديث عنده وعند أبي داود: (إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل منح أرضًا فهو يزرع ما مُنح، ورجل استكرى أرضًا بذهب أو فضة) .
والمحاقلة: مختلف فيها: قيل هي إكتراء الأرض بالحنطة، وقيل هي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما، وقيل هي بيع الطعام في سنبلة بالبر، وقيل بيع الزرع قبل إدراكه. والمزابنة: بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر. النهاية: ١/٢٤٥، ٢/١٢١.