وهكذا رواهُ أبو داود عن عمرو بن عثمان عن محمد بن حرب بهِ (١) .
٢٧٦٠ - حدثنا يزيد بن عبد ربه، / حدثنا بقية بن الوليد، حدثني ثور بن يزيد، عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معدى كرب، عن أبيه، عن جده، عن خالد ابن الوليد قال: (نهى رسول الله - ﷺ - عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير) (١) .
٢٧٦١ - وقد رواهُ أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث بقية به، وقال أبو داود: هو منسوخ، وقال النسائي لم يحدث به غير بقية وأظنُّهُ منسوخًا لقوله في حديث جابر الذي هو أصح من هذا وأدلّ في لحوم الخيل (٢) .
٢٧٦٢ - حدثنا علي بن بحرٍ، حدثنا محمد بن حرب الخولاني، حدثنا أبو سلمة الحمصي، عن صالح بن يحيى بن المقدام، [عن ابن المقدام]، عن جده المقدام ابن معدي كربٍ. قال: غزوت مع خالد بن الوليد الصائفة، فقرم أصحابي إلى اللحم، فقالوا: أتأذن لنا أن نذبح رمكةً لهُ؟ قال: فخيلوها (٣) . قال: قلتُ:
مكانكُم حتى آتي خالد بن الوليد، فأسألهُ عن ذلك، فأتيتهُ، فأخبرتهُ خبر
أصحابي، فقال: غزوتُ
(١) الخبر أخرجه أبو داود في الأطعمة: باب النهي عن أكل السباع: ٣/٣٥٦.
(١) من حديث خالد بن الوليد في المسند: ٤/٨٩.
(٢) الخبر أخرجه أبو داود في الأطعمة: باب في أكل لحوم الخيل: ٣/٣٥٢. وقال أبو داود أيضًا: لا بأس بلحوم الخيل، وليس العمل عليه. وقال أيضًا: قد أكل لحوم الخيل جماعة من أصحاب النبي - ﷺ - منهم ابن الزبير، وفضالة بن عبيد، وأنس بن مالك، وأسماء ابنة أبي بكر، وسويد بن غفلة، وكانت قريش في عهد رسول الله - ﷺ - تذبحها.
وأخرجه النسائي في الصيد: باب تحريم لحوم الخيل: المجتبي: ٧/١٧٨؛ ويرجع إلى ما نقله المصنف عنه في تحفة الأشراف: ٣/١١٢؛ وإلى حديث جابر الذي أشار إليه المجتبي: باب الإذن في أكل لحوم الخيل: ٧/١٧٧؛ وأخرجه ابن ماجه في الذبائح: باب لحوم البغال: ٢/١٠٦٦.
(٣) خيلوها: ربطوها بالخيالة. المصباح.